مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٤ - و الحائض المتهمة
تغيير في المتن، إذ فيه أشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه.
و الكلام فيه أيضاً كالكلام في سابقه.
و أمّا [١] ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: لا.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في الباب المذكور بعينه.
و الكلام فيه أيضاً كالكلام في سابقه.
و ما رواه الكافي أيضاً، في الباب المذكور، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أ يتوضأ الرجل [من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف [٢] الوضوء و لا يتوضأ [٣]] من سؤر الحائض. و قسه على سابقه أيضاً.
و حجّة ما في الكتاب، ما رواه [٤] التهذيب، في الباب المذكور، و الاستبصار أيضاً في الباب المذكور، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سؤر الحائض؟
قال: توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، و تغسل يدها قبل أن تدخلها [٥] الإناء، و قد كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه
[١] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٢] في نسخة ب: يعرف.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٤] في نسخة ب: و ما رواه.
[٥] في نسخة ألف و ب: يدخلها.