مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨٧ - و العقرب
فيكون حجّة لأبي الصلاح و أن [١] يحمل على عدم موته، و سيجيء في البحث الآتي ما يصلح احتجاجاً لابن إدريس.
[و العقرب]
و العقرب هذا مختار الشيخ في النهاية و المبسوط، و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح، و ذهب الشيخ علي بن بابويه في رسالته، إلى عدم وجوب شيء للعقرب كما نقلنا سابقاً، و هو مختار ابن إدريس.
حجّة الشيخ، ما روياه في البابين، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب، و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء، و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه.
وجه الاستدلال: أنّه إذا وجب أن ينزح لها مع خروجها حيّاً ثلاث دلاء، فمع الموت بالطريق الأولى.
و احتجّ أيضاً، بأنّ المقتضي للنزح في الوزغة و هو السّم موجود في العقرب.
و أمّا ما رواه التهذيب في باب المياه، و الاستبصار في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء، عن منهال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): العقرب
[١] في نسخة ب: أو أن.