مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٢٥ - و ما مات فيه العقرب
معارضة اقتضاء الموت.
و يرد عليه في الشقّ الأوّل: أنّه ليس فيه بيان منافاة بين المتقدمتين [٢] المذكورتين، بل غاية ما فيه أنّه يلزم على تقدير اقتضاء التام [ما ينافي المقدمة الكلية المذكورة في الشقّ الثاني أيضاً كذلك، إذ ليس فيه بيان المنافاة أصلًا، بل غاية ما يلزم منه أن يكون المطلوب ثابتاً على تقدير عدم الاقتضاء التام [٣]].
إلّا أن يوجّه الكلام، بأنّ المراد في بيان المنافاة، أنّه لا يخلو إمّا أن لا يكون الاقتضاء التام على هذا التقدير أو يكون لا جائران (ضبط صحيح ملاحظة گردد؟؟؟) لا يكون، و إلّا لانتفى المطلوب، و إذا كان فيلزم ما ينافي [٤] المقدمة المذكورة.
و على هذا، يخرج الكلام عن عدم الاستقامة و الانتظام، لكن لا يخفى ما فيه من الاستدراك التامّ كما أشرنا إليه لظهور المنافاة بين المطلب و المقدمة المذكورة، و لا حاجة إلى إلزام شيء من الاقتضاء التام يكون منافياً لها و هو ظاهر أيضاً.
و أيضاً يرد على الشقّ الأخير: أنّه لا نسلّم أنّه على تقدير عدم الاقتضاء التام ينتفي المطلوب، إذ يجوز أن يكون الموت مقتضياً في خصوص بعض المواد كالعقرب مثلًا، فلا يلزم الانتفاء.
و لو تمسّك في نفى الاقتضاء في خصوص المادة بالأصل، فيرجع إلى الدليل الأوّل و ليس وجهاً عليحدة.
[٢] في نسخة «م»: المقدمتين.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في م.
[٤] في نسخة م: ما يتنافى.