مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٦ - و الدّم الكثير
و الخبر و إن كان مضمراً في التهذيب و الاستبصار، لكنّه مسند في الكافي إلى أبي الحسن (عليه السلام).
و الجزء الأوّل منه، رواه الفقيه أيضاً، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، في باب المياه.
و الجزء الأخير رواه التهذيب، في باب تطهير المياه أيضاً.
و مستنده في الكثير، الجزء الأوّل من الخبر الأخير، و هذا المذهب منصور من حيث قوّة مستنده و صراحة دلالته، لكنّ التعدي من الدماء التي فيه إلى غيرها كما فعله جمع [٣] من الأصحاب مشكل.
فالظاهر، إلحاق ما عداها بما لا نصّ فيه كما ذكره بعض الفضلاء إن لم نقل بدخوله تحت عمومات التغيّر، لأنّ الظاهر أنّه لا ينفك عن التغيّر.
و أمّا رواية كردويه، و زرارة المتقدمتان في بحث وقوع الخمر الدالّة إحديهما على نزح الثلاثين لقطرة الدّم، و الأخرى على نزح [٦]، عشرين لها [أو للدم مطلقا]، تصلحان معارضاً لما ذكر، لعدم صحّة مستندهما، مع أنّ الحمل على الاستحباب أيضاً احتمال ظاهر.
[٣] في نسخة ب: جميع.
[٦] في نسخة ألف: و الأخرى نزح. و في نسخة ب: و الأخرى لنزح.