مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٧ - كيفية التراوح
(ره) من أوّل النهار إلى آخره، و تبعه الحلبي، و سلّار، و ابن زهرة.
و قال الصدوق، و المرتضى من غدوة إلى الليل.
و قال الشيخ في المبسوط، و النهاية من غدوة إلى العشي.
قال في المعتبر: و معاني هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنّه لا [١] يأتي على الأقوال.
و قال المصنف في الذكرى بعد أن ذكر الاختلاف في [٢] العبارات و الظاهر أنّهم أرادوا به يوم الصوم، فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنّه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.
قال صاحب المعالم: و ما ذكره// (٢٤١) المحقق من الأحوطية حسن، و أمّا كلام الشهيد الثاني (ره) ففي موضع النظر، لأنّ الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الإجزاء باليوم الذي يفوت من أوله جزء و إن قلّ، و عباراتهم لا تدلّ عليه، بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك، و لفظ الراوية محتمل أيضاً لصدق اسم اليوم و إن فات منه بعض الأجزاء إذا كانت قليلة.
و بالجملة: فهذا التدقيق اللازم من جعله يوم صوم مستبعد، و قد تبعه على ذلك المتأخرون فأوجبوا تفريعاً على القول بالوجوب، إدخال جزء من الليل أولًا، و آخراً من باب مقدمة الواجب، [و جعله [٣]] في الذكرى
[١] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٢] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٣] أثبتنا الزيادة من ألف و ب.