مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢٣ - و منه ماء الحمّام
عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي أدخل الحمّام في السحر، و فيه الجنب و غير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أ ليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
و فيه بعد القدح في السند عدم ظهور المراد منه، كما لا يخفى.
و هذه الرواية في التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، لكن [٣] ليس في سندها حنّان، و الظاهر أنّه سقط سهواً.
و ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، و لا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، و لا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور. و عن الرجل يدخل الحمّام و هو جنب، فيمسّ الماء من غير أن يغسلها؟ قال: لا بأس [٤].
و فيه أيضاً، بعد القدح في السند، عدم الظهور في الحوض الصغير، و لا وصول النجاسة إليه.
و الدليل على الأمر الثاني مضافاً إلى الإجماع أيضاً: على تقدير كون المادّة كرّاً، إذ المحقق (ره) مع قوله بعدم اشتراط الكرّية يقول: بأنّ المادّة إذا لم تكن كرّاً لا يطهر الحوض الصغير بعد نجاسته بجريانها إليه، بل إنّما
[٣] في نسخة ألف: لكنّه.
[٤] في الوسائل أسقط هيهنا قوله:" و عن الرجل." إلى آخر الحديث، و لكن أورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.