مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢٢ - و منه ماء الحمّام
عبد اللّٰه (عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره، اغتسل من مائه؟// (٢٠٨) قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب.
و فيه أيضاً: عدم الظهور في الحوض الصغير، و عدم الظهور أيضاً في وصول النجاسة.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائياً من الحمّام و بينه و بين داره قذر، فقال: لولا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي، و لا نحيت ماء الحمّام.
و فيه أيضاً مثل ما سبق.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الكافي في باب ماء الحمّام، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمّام لا بأس به، إذا كانت له مادّة.
و هذه الرواية و إن كانت غير صحيحة لجهالة بكر، لكن تلقّي الأصحاب لها بالقبول يجبر ضعفها، و يمكن ادّعاء ظهورها في الحياض الصغار، إذ لو كان حوضاً كبيراً لما كان محتاجاً إلى المادّة، و إن كان للمنع مجال.
و ما رواه الكافي، في الباب المذكور، عن حنّان قال: سمعت رجلًا يقول لأبي