مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤ - فإن خرج بمخالطة طاهر فهو على الطهارة فإن سلبه الإطلاق فمضاف
إلينا، لكن أصحابنا أجمعوا على مطهّريته.
و يدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع و إطلاق الآية و الروايتين المذكورتين [١] ما رواه التهذيب، في باب المياه، و الكافي في الباب المذكور، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن ماء البحر، أ طهور هو؟ قال: نعم.
و رويا أيضاً مثله في البابين، في الموثق أو الحسن [٣]، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
و لا يذهب عليك أنّ المناقشة، في كون الطهور بمعنى المطهّر و إن صحت نظراً إلى قياس اللغة لكونه مبالغة في الظاهر فيكون معناه زياد [٥] الطهارة كالأكول و الضروب و لكنّ الظاهر [٦] أنّ الطهور قد جعل اسماً لما يتطهر به، و فسّره به بعض من المفسرين و جمع كثير من اللغويين. و تتبع الروايات ممّا يورث ظنا، بأنّ الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهّر، إمّا لكونه صفة بهذا المعنى أو اسماً لما يتطهر به، و على التقديرين يثبت المرام.
[فإن خرج بمخالطة طاهر فهو على الطهارة فإن سلبه الإطلاق فمضاف]
فإن خرج بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف و إلّا كره الطهارة
[١] لم ترد في نسخة «ألف».
[٣] في نسخة ألف: و الحسن.
[٥] في نسخة ألف و ب: زيادة.
[٦] لم ترد في نسخة ألف.