مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٩ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
في السنّور و الكلب و شبهها، و في الدجاجة، و الطير على سبع دلاء، و في هذين الخبرين ليس القطع على أربعين دلواً، بل إنّما يتضمنه على جهة التخيير.
و هلّا عملتم [٣] بغير هذين الخبرين ممّا يتضمن، نقصان ما ذهبتم إليه، لأنّا إذا عملنا [٤] على ما ذكرناه، من نزح أربعين دلواً ممّا وقع فيه الكلب و شبهه، و نزح سبع دلاء ممّا وقع فيه الدجاج و شبهه، فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء، و يكون أيضاً الأخبار التي يتضمن الأقلّ من ذلك، داخلة في جملته.
و إذا عملنا [٥] على غير ذلك، نكون دافعين [٦] لهذين الخبرين جملة و صائرين إلى المختلف فيه، فلأجل هذا، عملنا [٧] على نهاية ما وردت به الأخبار انتهى.
و لا يخفى ما فيه، من الضعف.
و حجّة الفقيه، أمّا في السنّور: فلعلّها رواية عمرو بن سعيد بن هلال المتقدمة.
و أمّا في الكلب: فموثقة سماعة المذكورة آنفاً.
[٣] في نسخة ألف: علمتم.
[٤] في نسخة ألف: علمنا.
[٥] في نسخة ألف: علمنا.
[٦] في نسخة ب: تكون وافقين.
[٧] في نسخة ألف: علمنا.