مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٨ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
حديث، يبدأ في المذكور منه باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه فعسى أن يكون نقل [٢] في الخلاف جارياً على تلك القاعدة، فحينئذٍ يقرب أمر الإسناد لكنّ الاعتماد على مجرّد هذا الاحتمال مشكل، مع أنّها مضمرة.
و أيضاً وجوب العمل بمجرد الرواية بدون انضمامها بعمل الأصحاب جميعاً أو الأكثر غير ظاهر، فإثبات الحكم المخالف للأصل بها لا يخلو من إشكال.
و يرد على الشيخ أيضاً: أنّه لو تمّ هذان الدليلان لدلّا على النجاسة في المرّة الثانية أيضاً بناء على إطلاقها، فالتخصيص بالأولى ممّا لا وجه له.
و أمّا في الثالث: فلأنّ الدليل موجود على زعمه، و هو ما ذكروه [٣] في الجزء الأوّل.
و أمّا في الرابع: فلعدم دلالة الروايات على المتنازع فيه أصلًا.
و أمّا في الخامس: فبمثل ما مرّ في الثالث.
و أمّا في السادس: فلمنع المنافاة بين النجاسة و طهر الإناء، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: إذا صببت عليه الماء مرّتين يطهر الإناء و يكون الماء نجساً، و الإجماع على عدم تطهير [٤] النجس إنّما هو فيما إذا كان نجساً قبل الوصول إلى المحل.
و أيضاً لو تمّ هذا الدليل، لزم الحكم بالطهارة في غسالة الثياب أيضاً.
و قد يستدل أيضاً على الجزء الثاني: بأنّ المحل بعد الأخيرة طاهر مع بقاء
[٢] في نسخة ألف و ب: نقله.
[٣] في نسخة ألف و ب: ما ذكره.
[٤] في نسخة ب: تطهّر.