مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٠ - و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة
و الشيخ في الاستبصار حملها على الضرورة، و ليس ببعيد، فالتعويل إذن على الدليل الأوّل.
و يفهم من هذا الحمل، أنّ مذهبه (ره) جواز الاستعمال عند الضرورة، لكنّه لم ينسب أحد هذا القول إليه.
حجّة الأكثر وجوه: منها: رواية ابن سنان المنقولة أيضاً آنفاً.
و فيه: أنّها ضعف [١] السند، إذ من جملة رواتها أحمد بن هلال، مع أنّ في متنها أيضاً شيئاً من الاضطراب.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب دخول الحمّام، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.
و فيه: أنّه لا نهي [٢] فيه عن الاغتسال حال وجود الجنب، بل فيه عدم النهي عن الاغتسال من ماء آخر و هو إلى آخره، أعمّ من النهي عن الاغتسال من مائه، إذ يجوز أن يكون التنزّه عن مائه عند عدم وجود الجنب، و عدم [٣] الشكّ فيه حراماً أو مكروهاً، و لا يكون التنزّه عند وجوده أو الشك فيه حراماً أو مكروهاً، بل يكون مباحاً.
[١] في نسخة ألف و ب: ضعيف.
[٢] في نسخة ب: أنّه لهم لا نهي.
[٣] في نسخة ب: و عند عدم.