مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٢ - و لا يزيل الخبث
فإن قلت: هذا النقل من الحريز دليل قطعاً على أنّ بعض الصادقين غير الإمام (عليه السلام)، فاندفع الإيراد.
قلت: يجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً من عبد اللّٰه، لا أن يكون من تتمّة قول بعض الصادقين.
[و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله]
و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله، خلافاً لابن أبي عقيل هذا أيضاً هو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه الدلائل السابقة و خلاف ابن أبي عقيل ضعيف.
و اعلم، أنّ أكثر الأصحاب إنّما أوردوا خلاف ابن أبي عقيل في رفع الخبث [٢] بالمضاف، و أنّه جوّزه في حال الضرورة، و لم يوردوا في مسألتنا هذه.
لكنّ المصنف أسند الخلاف في هذه المسألة أيضاً إليه [٣] نظراً إلى ظاهر كلامه حيث أطلق تجويز استعمال المضاف مع الضرورة.
[و لا يزيل الخبث]
و لا يزيل الخبث، خلافاً للمرتضى و نسب إلى المفيد (ره) أيضاً في المسائل الخلافية.
حجّة المنع وجوه: منها: ورود الأمر بغسل الثوب و البدن بالماء في عدّة من أخبار [٤] سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التطهير [٥]، و هو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه.
[٢] في نسخة ب: الجنب.
[٣] لم ترد في نسخة ب.
[٤] في نسخة ب: من الأخبار.
[٥] في نسخة ب: التطهّر.