مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٣ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و وجه الاستدلال: أنّ عدم التوضّؤ إمّا لأجل عدم الطهوريّة فقط أو لعدم الطهارة، و الأوّل منتف بالإجماع، فتعيّن الثاني.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء الماء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.
و منها: ما رواه الكافي، في باب النوادر قبل أبواب الحيض، في الصحيح و روياه أيضاً في البابين، لكن لا في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلك الدّم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، فإن كان شيئاً بيّناً فلا يتوضّأ منه.
و زاد الكافي في آخره: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا [٣]. و هذا أيضاً حجة أخرى.
و منها: صحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة في بحث كون الغسل بصاع.
[٣] في الوسائل: قطراً صغاراً بدل قطعاً صغاراً.