مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٠ - و الدجاج
أنّ في منقارها قذراً توضأ منه و اشرب".
و يمكن أخذ تعميم هذه الرواية النسبة إلى الدجاجة من وجهين:
أحدهما: من جهة كلّ ما أكل لحمه.
و الآخر: من جهة الطير إن لم يمنع حمل الطير عليه عرفاً.
و قد روى التهذيب الجزء الأوّل من هذه الرواية منفرداً أيضاً، في الباب المذكور بعين هذا السند.
و منها: ما رواه التهذيب، في أواخر باب تطهير الثياب، في الموثق، عن عمّار أيضاً، لكن لا من طريق الكافي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في أثناء حديث: و عن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضأ منه [١] و اشرب.
و قال: كلّ ما يؤكل لحمه فلتتوضأ منه و اشربه، و عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال: كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ [٢] منه و لا تشرب.
و التعميم في هذه الرواية أيضاً كما تقدّم.
و الظاهر أنّ الزيادة المذكورة أخذها الاستبصار من هذا الطريق، و أسندها إلى طريق الكافي، و اللّٰه أعلم.
[١] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٢] في نسخة ب: فلا يتوضأ.