مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥١١ - و الثعلب و الأرنب
ما يتمسك به في الإخراج عن الأصل ضعيف، لا يصلح للإخراج.
و يدلّ عليها أيضاً: جميع الروايات التي احتججنا بها على مدعانا [١] (ر ك خ ب ص ١٨٦ س ١١) في بحث طهارة سؤر غير مأكول اللحم، سوى رواية الاجترار إن لم يتحقق الاجترار [٢] فيهما.
و أنت خبير، بأنّ أكثر هذه الروايات إنّما تدلّ على طهارة السؤر في خصوص الماء المطلق، فإثبات طهارة السؤر من الباقيين [٣]، و طهارة نفسهما به مشكل كما علمت.
و قد يستدل على المطلوب أيضاً، بما ورد في جواز لبس جلدهما، كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث لباس المصلي موجّهاً بأنّهما لو كانا نجسين لما قبلا التذكية، و كانا ميتة و استعمال الميتة لا يجوز.
و هذا الاستدلال على تقدير تمامه يدلّ على طهارة نفسهما [٤]، و غاية الأمر على طهارة سؤرهما [٥] أيضاً.
و أمّا حلّيته فلا، إلّا أن يتمسك آخراً بأصالة الحلّ.
حجّة القول بالنجاسة: ما رواه التهذيب، في باب تطهير الثياب، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئاً من
[١] في نسخة م: مدعائنا. و في هامش نسخة ب: و لا له جمع الروايات على تقدير كون الثعلب و الأرنب سبعين.؟
[٢] في نسخة م: الاحتراز.
[٣] في نسخة م: النافيين.
[٤] في نسخة م: نفسها.
[٥] في نسخة م: سؤرها.