مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٣ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
و عرضه ثلاثة، و عمقه أربعة و نصف [١]، و قد يكون أقلّ منه بكثير، كما لو فرض طوله ستّة، و عرضه أربعة، و عمقه نصف شبر.
و جعل الشهيد الثاني في شرح الإرشاد، أبعد الفروض عن المشهور، ما لو كان كلّ من عرضه، و عمقه شبراً، و طوله عشرة أشبار و نصفاً.
و اعترض عليه في الحبل المتين، أنّه ليس بأبعد الفروض، بل يوجد أبعد منه بكثير، كما لو فرض طوله تسعة أشبار، و عرضه شبراً واحداً، و عمقه نصف شبر، و قد يوجد أبعد منه أيضاً كما لا يخفى، و أيضاً ما فرضه إنّما هو اثني عشر شبراً و نصف، لا عشرة أشبار و نصف.
هذا، و أيضاً: يلزم على هذا التحديد، أن لا يكون [٢] ماء كرّاً مع كونه أزيد ممّا هو كرّ بكثير، كما لو كان طوله ستّة أشبار، و عرضه ثلاثة أشبار، و عمقه شبراً، فإنّه لا يكون كرّاً على هذا التحديد، مع أنّه أزيد بكثير ممّا هو كرّ من [٣] الفرضين المذكورين و غيرهما.
و يحتمل أن يكون مراده أنّه لا يلزم أن يبلغ تكسيره إلى اثنين و أربعين و سبعة أثمان شبر، بل يكفي أن يكون عشرة أشبار و نصفاً، لا بطريق الجمع ليلزم ما ذكر بل بالتكسير، و على أيّ تقدير لا مستند له ظاهراً، و كان مستنده رواية أبي بصير المتقدمة.
[١] في نسخة ألف و ب: و نصفاً.
[٢] في نسخة ألف: و لا يكون.
[٣] في نسخة ألف: هو و من.