مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٨ - و المرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور و اجتنابه أحوط
ابن آدم مثل ما سبق بعينه بأدنى تغيير، لكن بطريق آخر غير طريقه.
و روى الإستبصار أيضاً هذا الخبر بعينه إلى قوله" إن شاء اللّٰه تعالى" بالطريق الأخير، في باب الخمر يصير خلًّا بما يطرح فيه، و هذه الرواية بعينها كذا بأدنى [٢] تغيير في الكافي أيضاً، في كتاب الأشربة، في باب المسكر يقطر منه في الطعام.
و الطريق الأخير في التهذيب، و الاستبصار مأخوذ من الكافي، هذا ما وجدنا من الرواية.
ثمّ، إنّ الشيخ (ره) في النهاية قال: القدر إذا كان يغلي على النار، فإن حصل فيها شيء من الدّم، فإن كان قليلًا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها، لأنّ النار [٣] يحيل الدّم. و إن كان كثيراً لم يجز أكل ما وقع فيه.
و قال المفيد (ره) في المقنعة: فإن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها [٤] بعد زوال عين الدّم و تفرّقها بالنار، و إن لم يزل عين الدّم فيها حرم ما خالطه الدّم و حلّ ما أمكن غسله بالماء.
و نقل العلّامة (ره) في المختلف، عن سلّار أيضاً مثل ما نقل عن المفيد، و عن ابن البراج أيضاً مثل ما نقلنا عن الشيخ (ره).
ثمّ قال نقلًا عنه: و قيل: إنّ هذا إنّما جاز في الدّم بغير غسل اللحم، لأنّ النار يحيل الدّم، و لأنّ اللحم لا يكاد يعرى عنه، و قد جاز أكله بعد
[٢] في نسخة ب: و هذه الرواية بأدنى.
[٣] في نسخة ب: ما فيها أ لا أنّ النار.
[٤] في نسخة ب: ما هو فيها.