مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧١ - و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ
و أمّا صحيحة الفضلاء، و رواية الفضل المتقدمتان في بحث الفرس، و صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة جميعاً لنزح [٢] الدلاء للفأرة مطلقا فأمرها سهل، لحمل [٣] الدلاء إمّا على الثلاثة و يقيّد بعدم التفسخ، أو السبعة و يقيّد به، أو يكون مطلقة شاملة لهما.
و أمّا ما روياه في البابين المذكورين، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلواً، و إذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه [٤] فمحمول على الاستحباب، لعدم القول به ظاهراً، مع عدم [صحّة [٥]] سنده، و معارضته بالأخبار الكثيرة السابقة.
و كذا موثقة عمّار، المتقدمة في بحث؟.؟ الكلب، المتضمنة لنزح الجميع للفأرة محمولة على الاستحباب، أو على التغيّر لما ذكر بعينه.
و لا يخفى، أنّ في الروايات المتقدمة لم يذكر الانتفاخ، بل التفسخ و التسلح [٧]،
[٢] في نسخة ب: لتضمنه جمعاً لينزح.
[٣] في نسخة ب: يعمل.
[٤] في الإستبصار:" أنتنت" بدل" نتنت".
[٥] أثبتنا الزيادة من ألف و ب.
[٧] في نسخة ألف: و التسلخ.