مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٨ - و لنجاسة لا نصّ فيها
الأولى.
قيل [١]: و ربّما يترجح بهذا الاعتبار، القول بالأربعين، لانحصار أقوال الأصحاب ظاهراً في الثلاثة. و قد انتفى الجميع بهذا الحديث، و لا دليل على الاجتزاء بالثلاثين، فتعيّن [٢] المصير إلى الأربعين، لكن في الاكتفاء بمثله [في إثبات الحكم [٣]] نظر، لتوقفه على العلم بانحصار الأقوال في العدد المخصوص، و حصوله عزيز، و الغالب في مثله، عدم العلم بخلافها لا العلم بعدم الخلاف،// (٢٢٢) و بينهما فرق جلي.
ثمّ قيل بعد ذلك: و المتّجه عندي، الاكتفاء بنزح ما يزيل التغيّر لو كان إن وجد إلى العلم به سبيل، و إلّا فالجميع، و ليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين، بل لأنّ المقدار المطهّر غير معلوم، و مع بلوغ أحدهما يعلم حصوله لاشتمال كلّ منهما عليه انتهى.
و الظاهر، أنّ عند تقدير التغيّر، إنّما يقدر أقلّ مراتبه.
و لا يخفى، أنّه لو لم يسلّم وجوب القدر المشكوك، و لا الاستصحاب فالمتّجه على تقدير التغيّر، النزح حتّى يزول التغيّر.
و على تقدير عدمه، نزح ثلاثين دلواً، لعدم القول بأقلّ منه إن أمكن حصول العلم بقدر ما يزيل التغيّر التقديري، و كان زائداً على الثلاثين، و كذا إن لم يمكن العلم به.
[١] في نسخة ب: و قيل.
[٢] في نسخة ألف: فعيّن.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.