مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٠ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
مستدير.
و احتجّ أيضاً: بالاحتياط، و بأنّ بلوغ الماء كرّاً شرط في عدم الانفعال، فلا بدّ للعلم بحصول الشرط من دليل و لا دليل على الأقلّ من ذلك، كما سيظهر عند ذكر حجّة القول الثاني، و الزيادة عليه منتف قطعاً لما سنذكر، فيثبت هذا.
و فيه: ما مرّ آنفاً، من معارضة الاحتياط بمثله، و عدم تماميّة حديث الاشتراط.
حجة القول الثاني: ما رواه التهذيب في باب آداب الأحداث، و الاستبصار في باب كمّية الكرّ، في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: كرّ، قلت: [و] ما الكرّ؟ [١] قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
و يعترض عليه: من حيث السند و المتن.
أمّا السند: فإنّ فيه محمّد بن خالد البرقيّ، و قد ضعّف حديثه النجاشي.
و فيه نظر: لأنّ ما ذكره النجاشي ليس طعناً فيه، بل مراده أنّه يروي عن الضعفاء، و هذا لا يوجب القدح فيه و لا في حديث الذي يروي عن الثقات.
و أيضاً: الشيخ رواه في موضع من التهذيب، و الاستبصار عن عبد اللّٰه بن
[١] في نسخة ألف و ب: و ما الكرّ.