مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨٩ - لبول الرضيع
الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر، و الزيت و السمن و شبهه؟ فقال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به.
و أجيب أيضاً بالتخصيص بما ذكر، و فيه أيضاً ما ذكر.
و برواية أبي بصير المنقولة عن الكافي، في بحث الكلب.
و بما روياه أيضاً في البابين، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.
و روى التهذيب مثله، عن محمّد بن يحيى مرفوعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) نقلًا عن الكافي. و الكلام فيهما [٤] أيضاً كما تقدّم.
و قيل يستحب لهما كما نقلنا عن المعتبر، و إليه ذهب العلّامة أيضاً، و هو الصحيح لوجود الروايات، مع عدم ظهورها في الوجوب فليحمل على الاستحباب.
و لمّا لم يضيّق [٥] في أمر الاستحباب، فالمناقشة في بعض الأخبار، من حيث السند أو من حيث الدلالة لا تضرّ بالمقصود.
[و دلو]
[لبول الرضيع]
و دلو لبول الرضيع
[٤] في نسخة ألف: و الكلام فيه.
[٥] في نسخة ألف و ب: لم يضيّقوا.