مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٤ - و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح تخالف أو تماثل في الاسم
مرّتين، و كأنّهم يلتزمونه، لأنّ الاستبعاد في الأمور الشرعية لا مجال له خصوصاً في أحكام البئر.
و لا يخفى، أنّ هذا الإلزام لا يرد على مختار صاحب المعالم (ره)، لأنّه و إن لم يقل بالتداخل، لكنّ الظاهر على ما يفهم من دليله الذي نقلنا، أنّه إذا وقع جزءان دفعتين و يكون منزوحهما جميعاً على مختاره زائداً على منزوح الكلّ، فلا يقول حينئذٍ بوجوب الزيادة، بل إنّما يكتفي بمنزوح الكلّ، فحينئذٍ لا يلزم ما ذكرنا.
و لو وقع جزءان من إنسانين، سواء كانا تمام إنسان أو لا، فعلى القول بإلحاق الجزء بالكلّ، يجب نزح مقدّر الإنسان مرّتين، و لا يكتفي بالمرّة في الصورة الأولى، لعدم إجراء الدليل المذكور فيه.
و على القول بإدخاله فيما لا نصّ فيه، يجب منزوح ما لا نصّ فيه مرّتين.
و على قول صاحب المعالم، يجب نزح أقلّ الأمرين، من المقدّر للكلّ من كلّ منهما، و من منزوح غير المنصوص، هذا كلّه على تقدير القول بعدم التداخل.
و أمّا على مختارنا من التداخل، فالأمر في الصورتين ظاهر.
الثاني: الحيوان الحامل إذا مات، و كذا ذو الرجيع النجس، فقد ألحقهما المصنف في الذكرى بغيرهما، إمّا لانضمام المخرج المانع من الدخول [في الماء [١]]، أو لإطلاق قدر النزح، ثمّ قال: نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.
قال صاحب المعالم (ره): و كلامه متّجه، غير أنّ اعتبار التعليل
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.