مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٢٣ - و ما مات فيه العقرب
و الظاهر، أنّ العلّامة (ره) أيضاً حمله [٢] على محمّد، لكن وصف الخبر بالصحّة باعتبار توثيقه لمحمّد على ما نقله عن بعض الأصحاب كما إشارة [٣] إليه في المنتهي.
ثمّ إنّ العلّامة (ره) بعد ما تمسّك في هذا المطلب بالأصل، و بأنّ القول بالنجاسة يفضي [٤] إلى الحرج، فيكون منفياً قال: و لأنّ القول بنجاسة العقرب مع الموت، مع القول بطهارة ميّت ما لا نفس له سائلة ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل.
بيان التنافي: أنّ الموت إمّا أن يقتضي النجاسة في هذا النوع أو لا، و على كلا التقديرين يثبت المنافاة.
أمّا على تقدير اقتضائه: فلأنّه يلزم منه تنجيس ميّت ما لا نفس له سائلة عملًا بالمقتضي.
و أمّا على تقدير عدم اقتضائه: فلأنّه يلزم منه طهارة المتنازع عملًا بالأصل السالم عن معارضة كون الموت مقتضياً للنجاسة في هذا النوع.
لا يقال: نمنع [٥] لزوم التنجيس على تقدير الاقتضاء، لأنّ اللازم حينئذٍ الطهارة عملًا بالنصّ الدّال على طهارة ما لا نفس له سائلة.
لأنّا نقول: نمنع دلالة النصّ و إلّا وقع التعارض بين النصّ و المقتضي للتنجيس و هو الموت، و التعارض على خلاف الأصل لاستلزامه ترك
[٢] في نسخة م: حمل.
[٣] في نسخة م: أشار.
[٤] في نسخة م: يقتضي.
[٥] في نسخة م: يمنع.