مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٥ - فإن تغيّرت البئر نزحت
و يحكى عن المرتضى، و تبعهم سلّار.
الثاني: النزح حتّى يزول التغيّر، و هو مختار أبي الصلاح، و المصنف في البيان، و نسبه بعض إلى المفيد و هو الظاهر من عبارته في المقنعة.
و لا يخفى، أنّ هذا القول لا يخلو من إجمال، إذ يحتمل أن يكون مرادهم، الاكتفاء بزوال التغيّر مطلقا، أو فيما لا يكون له مقدّر، و يكون الحكم فيما له مقدّر، إزالة التغيّر ثمّ استيفاء المقدّر، أو فيما لا يكون له مقدّر و ما يكون له مقدّر أيضاً، لكن يستوفي مقدّرة بإزالة التغيّر.
و على الأولين قول عليحدة، و على الأخير يرجع إلى القول الثامن.
الثالث: نزح الجميع، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر، و هو مختار الشيخ في المبسوط، و نسبه المحقق إلى المفيد أيضاً.
و في هذا القول أيضاً الإجمال السابق في صورة التعذر.
و فيه ثلاث احتمالات، و يكون على احتمال قولًا عليحدة. و على احتمال يرجع إلى ما يحتمله كلام المعتبر كما سنذكره. و على احتمال يرجع إلى القول السادس.
الرابع: نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر، و استيفاء المقدّر، و هو قول ابن زهرة، و اختاره المصنف في الذكرى.
الخامس: نزح أكثر الأمرين من المقدّر، و مزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيرة مقدّر، و إلّا فالجميع، فإن تعذّر فالتراوح، ذهب إليه ابن