مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٥ - و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة
بن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أخذ من الحمّام خرقة فحك [٢] بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ الّا نفسه، و من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلّا نفسه.
التاسع: أنّه على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الاغتسال، هل يجوز إزالة الخبث به أم لا؟
ادّعى العلّامة (ره) في المنتهي الإجماع على الجواز، و كذا ولده فخر المحققين.
و قال المصنف في الذكرى بعد نقله عن الشيخ و المحقق جواز إزالة الخبث [٣] به-: و قيل لا، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.
و قد جعل بعضهم هذا القول من المصنف منشأ الرّد على الدعوى المذكورة.
و فيه نظر، لجواز أن يكون هذا القول من العامّة [٤] كما يشعر به تعليله الواهي أو يكون مستحدثاً بعد الفاضلين.
و بالجملة: التعويل على دعواهما أظهر، و الدليل على المدعي مع قطع النظر عن الإجماع يظهر ممّا سبق فتأمّل.
العاشر: اعلم أنّه قال الصدوق في الفقيه: فإن اغتسل الرجل في
[٢] في نسخة ب: فيحك.
[٣] في نسخة ألف: الجنب.
[٤] في نسخة ب: العلّامة.