مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و منها: ما رواه الكافي، في باب الماء الذي فيه قلّة، في الصحيح، عن عبد اللّٰه سنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا جالس عن غدير [أتوه [١]] و فيه جيفة؟ فقال: إذا كان الماء قاهراً و لا يوجد فيه الريح فتوضّأ [٢].
و رواه الفقيه مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام)، في باب المياه، بأدنى تغيير.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، أو يستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه [٤].
وجه الاستدلال: أنّه لو كان نجساً لم يجز الوضوء منه عند الضرورة أيضاً بالاتفاق.
و أورد على هذه الروايات أيضاً بتخصيصها بالكثير.
لا يقال: إنّ الرواية الأخيرة، لا يمكن فيها هذا التخصيص، لأنّه سأل عن حدّ الماء و أجاب (عليه السلام) بأنّه لا يتوضأ إلّا من ضرورة، و هذا يدلّ [٥] على أنّه
[١] هكذا في المصدر.
[٢] في الوسائل:" حاضر" بدل" جالس".
[٤] في التهذيب و الوسائل:" لا توضّأ" بدل" لا تتوضّأ".
[٥] في نسخة ب: لا يدل.