مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٠٩ - و الثعلب و الأرنب
المطالبة [٢] بدليل ما ذكره من أفضلية ترك الاستعمال.
و لعلّه نظر في الفأرة إلى ما سيأتي، في باب النجاسات إن شاء اللّٰه تعالى من دلالة بعض الأخبار على رجحان الغسل ممّا لاقته برطوبة، و في الحيّة إلى ما يخشى [٣] من تأثير سمّها في الماء، فإنّ ذلك و نحوه كاف في أفضلية العدول عن الماء إلى غيره انتهى كلامه.
و قد عرفت بما قرّرنا وجوهاً متعددة للأفضلية في كلّ منهما.
هذا، ثمّ إنّي لم أجد نقل خلاف [٤] في الحيّة، و حينئذٍ كأنّه ينضمّ الإجماع أيضاً إلى ما ذكرنا.
ثمّ لا يخفى، أنّ الأحوط اجتناب ما وقعت فيه لمظنة السّم [٥]، و لو فرض استعمال الماء الذي وقعت فيه و خرجت حيّة، فالأحوط أن يصبّ عنه ثلاث أكف، لحسنة الغنوي المتقدمة في بحث الفأرة.
[و الثعلب و الأرنب]
و الثعلب و الأرنب قد اختلف الأصحاب فيهما أيضاً.
أمّا الشيخ، فقد ظهر حال أقاويله فيما نقلنا عنه، في مبحث تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة [و النجاسة [٦]] و الكراهة، في بحث الفأرة.
و أمّا المفيد، فلم يقل شيئاً في خصوصهما [٧] في المقنعة، و الظاهر أنّه
[٢] في نسخة م: المطالب.
[٣] في نسخة ألف: يغشى.
[٤] في نسخة م: نقل الخلاف.
[٥] لم ترد في نسخة م.
[٦] أثبتنا الزيادة من ألف، ب و م.
[٧] في نسخة م: خصوصها.