مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧١ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
و قال ابن الجنيد: و إذا تيقّن الإنسان أنّه غسل ثوبه أو تطهّر بالماء النجس من البئر أو غيره، غسل الثوب بماء طاهر و أعاد الطهارة، و غسل ما أصاب بدنه و ثوبه و أعاد الصلاة ما كان في الوقت.
ثمّ قال في موضع آخر: و لو صلّى فيه أو عليه ثمّ علم بنجاسته، اخترت له الإعادة في// (٢٨٩) الوقت و غير الوقت، و هي في الوقت أوجب منها إذا خرج.
و أطلق سلّار إعادة الصلاة في الثوب النجس.
و قال المفيد في المتغيّر بالنجاسة: لو توضأ منه قبل تطهيره، أو اغتسل منه لجنابة أو شبهها و صلّى بذلك الوضوء و الغسل، لم تجزه [١] الصلاة و وجب [٢] عليه إعادة الطهارة بماء طاهر و إعادة الصلاة، و كذلك إن غسل منه ثوباً أو ناله منه شيء ثمّ صلّى فيه، وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسل [٣] به، و لزمه إعادة الصلاة و أطلق و لم يفصله مع العلم و بدونه و في الوقت و خارجه.
و قال في موضع آخر: و من صلّى في ثوب يظنّ أنّه طاهر ثمّ عرف بعد ذلك أنّه كان نجساً ففرط في صلاته فيه من غير تأمّل، لها إعادة ما صلّى فيه في ثوب طاهر.
و قال ابن البراج: الماء النجس أن تطهّر به مع علمه أو سبق علمه،
[١] في نسخة «م»: لم يجزه.
[٢] في نسخة م: و واجب.
[٣] في نسخة م: يغسله.