مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧٠ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
و قال علي بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضأت فيه [٢] أو اغتسلت أو غسلت ثوبك، فعليك إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب و أطلق و لم يفصّل إلى العلم و عدمه، و لا في الوقت و خروجه.
ثمّ قال عن الدّم: فإن كان دون الدرهم الوافي، فقد يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و إن كان الدّم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلّا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قلّ ذلك أم كثر، و أعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم، و قد روي في المنيّ إذا لم تعلم [٣] به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك.
و قال ابنه محمّد: فإن توضأ رجل من الماء المتغيّر أو اغتسل أو غسل ثوبه، فعليه إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب.
ثمّ قال: و من بال فأصاب فخذه نكتة من البول فصلّى ثمّ ذكر أنّه لم يغسله، فعليه أن يغسله و يعيد صلاته و أطلق.
ثمّ قال: دم الحيض يجب غسل الثوب منه و من البول و المني قليلًا كان أو كثيراً، و يعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم، و قال علي (عليه السلام):" ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم" قال: و قد روي في المني أنّه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد شيئاً، فلا شيء عليه. و إن لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته.
[٢] في نسخة م: منه.
[٣] في نسخة «م»: لم يعلم.