مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 17- في الماء المطلق
١ ص
(٣)
الماء المطلق طاهر مطهّر ما دام على أصل الخلقة
١ ص
(٤)
فإن خرج بمخالطة طاهر فهو على الطهارة فإن سلبه الإطلاق فمضاف
٤ ص
(٥)
و إن خالطه نجس فأقسامه أربعة
٨ ص
(٦)
أحدها الواقف القليل
٨ ص
(٧)
و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
٨ ص
(٨)
و طهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره
٣٩ ص
(٩)
و كذا تطهّر بالجاري
٤٧ ص
(١٠)
و لا يطهّر بإتمامه كرّاً سواء كانا نجسين أو أحدهما
٥٣ ص
(١١)
و ثانيها الواقف الكثير أو الكر
٥٨ ص
(١٢)
هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
٥٨ ص
(١٣)
و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محققاً لا مقدراً
٩٥ ص
(١٤)
و يطهر بما مرّ من إلقاء الكرّ عليه دفعة حتّى يزول التغيّر
١٠٠ ص
(١٥)
و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّاً طهر بتموّجه و الّا نجس
١٠٢ ص
(١٦)
و لا فرق بين مياه الحياض و الآنية و غيرهما على الأصح
١٠٣ ص
(١٧)
فروع
١٠٤ ص
(١٨)
لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة
١٠٤ ص
(١٩)
و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي
١٠٤ ص
(٢٠)
و يطهّر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها
١٠٥ ص
(٢١)
و لو اتصل الموضع بالكثير فإن زال العين و تخلّل طهر
١٠٦ ص
(٢٢)
و لو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً
١٠٦ ص
(٢٣)
و لو قدر تخلّله أمكن الطهارة
١٠٦ ص
(٢٤)
و ثالثها الجاري نابعاً
١٠٨ ص
(٢٥)
و لا ينجس إلّا بالتغيّر
١٠٨ ص
(٢٦)
و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و ما تحته إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء
١١٢ ص
(٢٧)
فينجس التغيّر و ما تحته
١١٢ ص
(٢٨)
و طهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر
١١٣ ص
(٢٩)
و لا يشترط فيه الكرّية على الأصح نعم يشترط دوام النبع
١١٥ ص
(٣٠)
و لو كان الجاري لا عن مادّة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلّا مع التغيّر
١٢٠ ص
(٣١)
و منه ماء الحمّام
١٢٠ ص
(٣٢)
و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه
١٣٨ ص
(٣٣)
و ماء الغيث نازلًا كالنابع
١٣٩ ص
(٣٤)
و ليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل
١٥٦ ص
(٣٥)
و لو اتصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحها
١٥٨ ص
(٣٦)
أو كون الجاري أعلى
١٥٩ ص
(٣٧)
و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف
١٥٩ ص
(٣٨)
و رابعها ماء البئر
١٥٩ ص
(٣٩)
و الأشهر نجاسته بالملاقاة
١٦٥ ص
(٤٠)
و طهره بنزح
١٨٨ ص
(٤١)
جميعه
١٨٨ ص
(٤٢)
للمسكر
١٨٨ ص
(٤٣)
و الفقاع
١٩٢ ص
(٤٤)
و المني
١٩٣ ص
(٤٥)
و أحد الدّماء الثلاثة
١٩٣ ص
(٤٦)
و موت الثور
١٩٤ ص
(٤٧)
و البعير
١٩٥ ص
(٤٨)
و لنجاسة لا نصّ فيها
١٩٦ ص
(٤٩)
و لعرق الجنب حراماً
١٩٩ ص
(٥٠)
و كرّ للدابة و البغل و الحمار و البقرة
٢٠٠ ص
(٥١)
و سبعين دلواً للإنسان
٢٠٩ ص
(٥٢)
و خمسين دلوا
٢٢٩ ص
(٥٣)
للعذرة الرطب أو الذائبة
٢٢٩ ص
(٥٤)
و الدّم الكثير
٢٣٢ ص
(٥٥)
و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
٢٣٧ ص
(٥٦)
و ثلاثين
٢٥٠ ص
(٥٧)
لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب
٢٥٠ ص
(٥٨)
و قطرة نبيذ مسكر
٢٥٣ ص
(٥٩)
و سبع
٢٥٣ ص
(٦٠)
لموت الطير
٢٥٣ ص
(٦١)
و اغتسال الجنب
٢٥٥ ص
(٦٢)
و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ
٢٦٨ ص
(٦٣)
و لخروج الكلب حيّاً
٢٧٣ ص
(٦٤)
و بول الصبي غير الرضيع
٢٧٩ ص
(٦٥)
و خمس لذرق الدجاج
٢٨٠ ص
(٦٦)
و ثلاث
٢٨١ ص
(٦٧)
للفأرة مع عدم الأمرين
٢٨١ ص
(٦٨)
و للحيّة
٢٨٢ ص
(٦٩)
و للوزغة
٢٨٤ ص
(٧٠)
و العقرب
٢٨٧ ص
(٧١)
و دلو
٢٨٩ ص
(٧٢)
لبول الرضيع
٢٨٩ ص
(٧٣)
و للعصفور
٢٩١ ص
(٧٤)
فإن تغيّرت البئر نزحت
٢٩٤ ص
(٧٥)
كيفية التراوح
٣٠٣ ص
(٧٦)
و لو اتصلت بالجاري طهرت
٣١٠ ص
(٧٧)
و لا يطهر بإجرائها
٣١٤ ص
(٧٨)
و لا بزوال تغيّرها من نفسها و لا بتصفيق الرياح و لا بالعلاج بأجسام طاهرة
٣١٥ ص
(٧٩)
و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه
٣١٦ ص
(٨٠)
و لا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر
٣١٧ ص
(٨١)
و الدلو هي المعتادة
٣١٨ ص
(٨٢)
و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح تخالف أو تماثل في الاسم
٣١٩ ص
(٨٣)
و يعفى عن المتساقط من الدلو
٣٢٥ ص
(٨٤)
و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح
٣٢٨ ص
(٨٥)
و بطهرها يطهر المباشر و الدلو و الرشا
٣٣١ ص
(٨٦)
و لو شكّ في تقديم الجيفة فالأصل عدمه
٣٣١ ص
(٨٧)
و لا يلحق بول المرأة ببول الرجل
٣٣٢ ص
(٨٨)
و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها
٣٣٢ ص
(٨٩)
و لو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه
٣٣٣ ص
(٩٠)
و لو استمر خروجه استوعب
٣٣٤ ص
(٩١)
و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال فينجس
٣٣٤ ص
(٩٢)
و يستحب تباعدهما خمسة أذرع
٣٣٩ ص
(٩٣)
درس 18- في حكم الماء المستعمل و المضاف و حكم الآسار
٣٤٦ ص
(٩٤)
أما الماء المستعمل
٣٤٦ ص
(٩٥)
المستعمل في الوضوء طهور
٣٤٦ ص
(٩٦)
و المستعمل في الأغسال المسنونة أيضا طهور
٣٤٧ ص
(٩٧)
و المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٣٤٧ ص
(٩٨)
أولا أنه طاهر
٣٤٧ ص
(٩٩)
و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة
٣٤٩ ص
(١٠٠)
و استحب المفيد التنزّه عن مستعمل الوضوء و كذا عن مستعمل الأغسال المندوبة
٣٧١ ص
(١٠١)
و أما المستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو يلاقيه نجاسة أخرى
٣٧٢ ص
(١٠٢)
و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي و غيره
٣٨٢ ص
(١٠٣)
و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
٣٨٢ ص
(١٠٤)
و أما الماء المضاف و هو ما لا يتناوله إطلاق الماء
٣٩٩ ص
(١٠٥)
طاهر
٣٩٩ ص
(١٠٦)
و ينجس بالملاقاة و إن كثر
٣٩٩ ص
(١٠٧)
و يطهر بصيرورته مطلقا
٤٠١ ص
(١٠٨)
و لا يرفع حدثاً
٤٠٨ ص
(١٠٩)
و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله
٤١٢ ص
(١١٠)
و لا يزيل الخبث
٤١٢ ص
(١١١)
و لو مزج المضاف بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة
٤٢١ ص
(١١٢)
و يطهر الخمر بالخلّية و إن عولج إذا كان بطاهر
٤٢٥ ص
(١١٣)
و المرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور و اجتنابه أحوط
٤٢٦ ص
(١١٤)
و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما
٤٣٥ ص
(١١٥)
و يمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق
٤٤٦ ص
(١١٦)
و أما الآسار
٤٥٤ ص
(١١٧)
و السؤر تتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة
٤٥٤ ص
(١١٨)
و يكره سؤر
٤٥٩ ص
(١١٩)
الجلّال
٤٥٩ ص
(١٢٠)
و آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٤٦٠ ص
(١٢١)
و الحائض المتهمة
٤٦١ ص
(١٢٢)
و الدجاج
٤٦٨ ص
(١٢٣)
و غير مأكول اللحم على الأقرب
٤٧١ ص
(١٢٤)
و الفأرة
٤٩١ ص
(١٢٥)
و الوزغة
٥٠٤ ص
(١٢٦)
و الحيّة
٥٠٧ ص
(١٢٧)
و الثعلب و الأرنب
٥٠٩ ص
(١٢٨)
و المسوخ و نجّسها الشيخ
٥١٢ ص
(١٢٩)
و ولد الزنا
٥١٦ ص
(١٣٠)
و ما مات فيه العقرب
٥٢٠ ص
(١٣١)
أما الماء النجس و المشتبه به
٥٣١ ص
(١٣٢)
يحرم استعمالهما في الطهارة
٥٣١ ص
(١٣٣)
فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
٥٦٨ ص
(١٣٤)
و في إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله و يقضي و إن جهل فلا
٥٨٧ ص
(١٣٥)
و يجوز شربه للضرورة
٥٨٨ ص
(١٣٦)
و لا يشترط في التيمّم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب
٥٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٨٢ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه

تنتن [٣]، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر و هذا مطلق سواء سبقه العلم أو لا. و لأنّ الماء نجاسته عينيّة حقيقة، فلا يزيل النجاسة الحكمية [٤] وهميّة و هو الحدث" انتهى كلامه.

و فيه نظر: أمّا أولًا: فلأنّ قوله:" المأمور به غير المنهي عنه و الّا لزم التكليف" إن أراد به لزوم التكليف بالضدين متعلقاً بشيء مخصوص الذي هو الممتنع فلزومه ممنوع، إذ لو فرض أنّ الأمر أمر بالوضوء بالماء مطلقا، و نهى عن الوضوء بالماء المتغيّر، فإذا اختار المكلّف الوضوء بالماء المتغيّر و جمع بين الأمر و النهي بأن جعل أمراً واحداً فرداً لهما، فلم يلزم تعلّق التكليفين بشيء مخصوص، بل التكليفان تعلّقا بطبيعتين كلّيتين، لكن جعل المكلّف فعلًا واحداً جزئياً لهما.

و إن أراد به مجرّد جمعهما في شيء واحد باختيار المكلّف، فاستحالته ممنوعة لا بدّ لها من بيان.

و أمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره في جواب لا يقال مع أنّه خارج عن الآداب ظاهراً، لأنّ المنع لا يناسب منصب الاستدلال غير موجّه، لأنّ كون النجس غير مطهّر لغيره ممنوع حتّى يقوم عليه دليل، و بعد إقامة الدليل عليه لا أدري أيّ حاجة له إلى التمسك بالنهي.

و أنّه يدلّ على الفساد، إذ يكفي أن يقال: الطهارة بالماء النجس لا يرفع الحدث، فلا يكون مجزية و يكون الصلاة معها فاسدة، بل لا بدّ حينئذٍ من إقامة


[٣] في نسخة م: الّا أن ينتن.

[٤] في نسخة م: النجاسة الوهمية الحكمية.