مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٤ - و كرّ للدابة و البغل و الحمار و البقرة
و ما ذكره جيّد، سوى إدخالهما في قسم ما لا نصّ فيه مشكل.
أمّا البقرة: فلأنّ صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر متناولة لها صريحاً، حيث فيها ثوراً و نحوه.
إلّا أن يقال: وجود نحوه غير معلوم، لخلو الاستبصار عنه، و هو [١] ممّا يضعّف الاعتماد.
و كذا يشملهما صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة، في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح عشرين للميتة، إذا كان له ريح، حيث يدلّ على كفاية العشرين مع عدم الريح بطريق الأولى.
و كذا يشملهما رواية زرارة المتقدمة، في بحث وقوع الخمر المتضمنة للميّت بعمومها.
إلّا أن يقال: لا عبرة بها، لعدم صحّة مستندها [٣]، مع عدم عمل الأصحاب بمضمونها.
و كذا يشملهما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها الكلب، في الصحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و أبي جعفر (عليه السلام) في البئر يقع فيها الدّابة، و الفأرة، و الكلب، و الطير فيموت قال: يخرج، ثمّ ينزح من البئر
[١] لم ترد في نسخة ألف.
[٣] في نسخة ألف: بها لصحة مستندها.