مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٥ - و سبعين دلواً للإنسان
فلا وجه للإيراد.
و أمّا في الوجه الثاني: فلأنّك قد علمت، أنّ الوجه الأوّل من وجهي احتجاج ابن إدريس هو هذا بعينه، و أيضاً ليس في كلامه (ره) منع زيادة النجاسة، إنّما هو مع ابن إدريس، بل يجوز أن يكون منعاً لما يتوجّه في هذا المقام و إن لم يكن من ابن إدريس [١].
و أمّا ما نقله (ره) من احتجاج ابن إدريس، فيمكن حمله على الوجهين المنقولين سابقاً عنه كما لا يخفى، فلا يرد الإيراد عليه، بأنّه لم لم ينقل وجهه الثاني، مع أنّه أظهر من الأوّل.
فإن قلت: إذا لم يحمل العلّامة (ره) كلامه على الوجه الأوّل فقط، و لم يكن المنع الذي ذكره منعاً لكلامه، فلم يندفع كلام ابن إدريس، و يبقى وجهه الثاني بحاله، فكيف يصحّ كلام العلّامة (ره)// (٢٢٧).
قلت: قد عرفت أنّ الوجه الثاني إنّما يختصّ بالوقوع حيّاً ثمّ الموت، و لا يجزي [٢] في صورة الوقوع ميّتاً، فلا يلزم أن يدفعه العلّامة (ره) في الصورة الأولى، [بل إنّما يلزم دفعه في الصورة الأولى، [٣]] بل إنّما يلزم دفعه في الصورة الثانية، و هو إنّما دفعه فيها [٤] كما سنذكره عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا في الثالث:
[١] في نسخة ألف: من باب ابن إدريس.
[٢] في نسخة ألف: و لا يجري.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.
[٤] في نسخة ألف و ب: فيه.