مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٤ - و رابعها ماء البئر
البئر على شيء، ثبت إطلاقه عليه في عرفهم (عليهم السلام)، و ذلك غير ثابت. و يمكن إجراء هذا الجواب، في الصورة السابقة أيضاً كما لا يخفى.
و أيضاً يرد على هذا المحقق: أنّ قوله:" فيثبت في العين حكم البئر" فاسد، لأنّه (ره) لم [٣] يجعل المعرّف [٤] محض إطلاق الاسم عرفاً حتّى يلزم ما ذكر، بل عدم التعدّي مع الإطلاق، و فيما ذكره،// (٢١٦) التعدّي موجود.
بل الصواب أن يقال: فيلزم أن يخرج البئر عن حكمه، إذا سمّي بالعين [مثلًا [٥]].
و أمّا في كلام صاحب المدارك (ره): فلأنّ ما ذكره، من أنّ [٦]" عند عدم ثبوت الحقائق الثلاثة وجب الحمل على العرف العام" ممّا لا دليل عليه. و أصالة عدم النقل، و عدم تقدّم وضع سابق ضعيفة.
نعم، لو حصل ظنّ، لا من هذه الأصالة بعدمهما، و كذا حصل ظنّ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لا من أصالة عدمها أيضاً، فحينئذٍ الظاهر، الحمل على العرف العام. أمّا مع الشكّ في شيء منهما فلا، و تحقيق ذلك موضعه في الأصول، و حينئذٍ كلّ ما ثبت إطلاق البئر [عليه [٧]] في عرفهم (عليهم السلام)، فلا إشكال فيه، و كذا فيما ثبت عدم إطلاقه عليه.
و أمّا المشكوك، فيبنى الأمر فيه على ما يقتضيه الأصول، و القواعد المستنبطة
[٣] لم ترد في نسخة ألف.
[٤] في نسخة ب: العرف.
[٥] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[٦] لم ترد في نسخة ب.
[٧] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.