مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٣ - و رابعها ماء البئر
إجمال.
و ما ذكره من" تغيّر الحكم بتغيّر التسمية" إلى آخره، ففيه أنّه، لا يخلو إمّا أن يكون العبرة بالعرف العام، كما ذكره صاحب المدارك، أو بعرف زمانهم (عليهم السلام)، فإن كانت العبرة بالعرف العام، فيما لم يثبت فيه عرف زمانهم، فيلتزم تغيّر الحكم بتغيّر التسمية، و لا فساد فيه.
نعم، إنّما يلزم الإيراد، إذا ثبت في عرفهم (عليهم السلام).
أمّا إطلاق البئر على بعض أفراد مجمع ماء نابع، لا يتعدّاه غالباً، أو عدم إطلاقه عليه، و يكون العرف العام مخالفاً [له [١]].
و حينئذٍ يمكن الجواب: بأنّ هذا القيد، أي عدم مخالفة العرف لما ثبت في زمانهم (عليهم السلام) مأخوذ في الكلام، و إنّما تركه [في الكلام [٢]] اعتماداً على الظهور. و إن كان بعرف زمانهم كما ذكره هذا المحقق و هو الظاهر، كما سنشير إليه، فنمنع الملازمة.
بيانه: أنّه [٣] على هذا، كلّما ثبت إطلاق البئر عليه في عرفهم، يكون داخلًا في الحكم، و ما لم يثبت فلا، فحينئذٍ نقول: يمكن أن يكون مراده بالعرف، عرف عامّ زمانه (ره) و إن كان بعيداً في الجملة.
و على هذا إنّما يلزم الإيراد عليه، لو ثبت أنّ في عرف زمانه يطلق البئر على شيء، لم يطلق، أو لم يثبت إطلاقه عليه في عرفهم (عليهم السلام)، أو لم يطلق
[١] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[٢] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.