مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٢ - و رابعها ماء البئر
هذا الماء، فلا يدخل [في الحكم [١]] بخلاف ما إذا لم يتعدّ غالباً، و لم يخرج عن مسمّاه في عرفنا، فإنّ إطلاق البئر عليه في عرفهم [إن ثبت [٢]] معلوم، و للمنع مجال فيما إذا لم يتعدّ غالباً، و يطلق عليه اسم البئر في حال تعدّيه، لأنّ إطلاق البئر عليه في هذا الحال في عرفهم غير معلوم.
و يمكن الجواب عن الإشكال الأوّل أيضاً: بجعل العبرة بعرف زمانهم (عليهم السلام)، و القول بأنّ إطلاق البئر عليه غير معلوم في عرفهم و إن كان يطلق عليه في عرفنا.
و أمّا في كلام المحقق المذكور (ره)، فلأنّ مراده من" أنّ القيد الأخير موجب لإجمال التعريف" كما هو الظاهر، أنّه يحتمل معان متعددة، فلم [٣] يفهم المراد منها، و هو في التعاريف غير جائز، و حينئذٍ لا يرتبط به قوله:" مع أنّه يشكل" إلى آخره، على الظاهر كما لا يخفى.
إلّا أن يوجّه بأنّ مراده (ره)" أنّ هذا القيد موجب للإجمال" لعدم ظهور المراد منه، مع أنّ حمله على أيّ معنى من المعاني كان موجباً لمفسدة.
أمّا على عرف غير زمانهم (عليهم السلام)، فلما ذكره. و أمّا على عرف زمانهم، فلعدم معلوميته، فيكون التعريف مجملًا، لكنّه لم يتعرض لبيان الأخير لظهوره.
و الجواب عنه حينئذٍ: أنّ المراد، العرف العام كما هو المتبادر إلى الفهم، فلا
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٢] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[٣] في نسخة ب: ثمّ.