مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، و يبول فيه الصبي، و تبول فيه الدابّة و تروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثمّ توضّأ، فإنّ الدّين ليس بمضيّق، فإنّ اللّٰه تعالى يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
و ردّ عليها أيضاً بعد القدح في السند أنّها مخصّصة بالكثير.
و منها: ما رواه التهذيب في أواخر باب حكم الجنابة، و الاستبصار في باب الجنب ينتهي إلى البئر، و الكافي في باب الماء الذي فيه قلّة، في الحسن، بإبراهيم، عن محمّد بن ميسر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان، قال: يضع يده و يتوضّأ و يغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤].
و ردّ بعد القدح في السند، بحمل القليل على العرفي لا الشرعي، أو على الجاري القليل، و كلاهما خلاف الظاهر كما لا يخفى.
و اعترض أيضاً، بمنع كون القذر بمعنى النجس، و هو أيضاً بعيد، و على هذا دلالته على المطلوب ظاهرة.
[٤] في التهذيب:" يغترف" بدل" يغرف"