مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٣٨ - و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه
[نعم، إذا تغيّر الحوض الصغير [١]]، فلا يمكن الحكم بتطهّره بإجراء تلك المادّة إليه. و كذا لا يمكن تطهير شيء نجس، لا فيها، و لا في الحوض الصغير. و كذا [٢] الحال في جميع المياه المشكوك الكرّية.
و اعلم، أنّهم اكتفوا في الكرّية بشهادة عدلين بها، و اختلف في الواحد. فقد قطع المحقق الشيخ علي، الاكتفاء به، بناء على أنّه إخبار، لا شهادة، و استقرب لو كان له يد على الحمّام كالمالك، و المستأجر، و الوكيل.
و نقل عن فخر المحققين، قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقا، سواء كان عدلًا أم لا، و في غير شهادة العدلين إشكال قويّ، لعدم نصّ عليه، و فيها أيضاً بعض الإشكال.
السادس: هل يعتبر في المادّة تساوي سطوحها أم لا؟ و قد نقلنا عن صاحب المعالم سابقاً، عدم اعتباره. و قد مرّ باقي دليله. و الظاهر، أنّ لا عبرة به، في عدم انفعال الحوض الصغير كما مرّ وجهه مراراً.
و أمّا في التطهير [٣]، فالأمر مشكل، لعدم ظهور الإجماع فيه، إذ يجوز أن يكون إطلاقاتهم بناء على الغالب، من مساواة سطوحها، و لا دليل غيره أيضاً ظاهراً. و الأولى، رعايته أخذاً باليقين، و الاحتياط.
[و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه]
و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٢] في هامش نسخة «ب»: الكليّة المدلول للروايات ..؟
[٣] في نسخة ب: فأمّا في التطهّر.