مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٩ - للمسكر
لوقوع [١] الخمر مطلقا، سواء كان قليلًا، أو كثيراً.
و نقل عن الصدوق في المقنع، أنّه فرّق بين قليله و كثيرة، فحكم بوجوب عشرين دلواً لوقوع [٢] قطرة منه، و يفهم من ظاهر [٣] المعتبر الميل إليه.
حجّة الأكثر: ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها البعير، و الكافي في باب البئر، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء، فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح و زاد في الاستبصار في آخره" الماء كلّه".
و ما رواه أيضاً في البابين، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إن سقط في البئر دابّة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثوراً و نحوه، أو صبّ فيها خمر، نزح الماء كلّه و ليس في الاستبصار" أو نحوه".
و ما رواه أيضاً، في البابين، في الصحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه
[١] في نسخة ب: بوقوع.
[٢] في نسخة ب: بوقوع.
[٣] لم ترد في نسخة ب.