مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٨ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
و قال الصدوق في الفقيه: في الكلب ثلاثون إلى أربعين، و في السنّور سبع دلاء، و في الشاة، و ما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة.
و قال في المقنع: إن وقع فيها كلب، أو سنّور فأنزح ثلاثين دلواً إلى أربعين، و قد روى سبع دلاء، و إن وقعت في البئر شاة فأنزح منها سبع دلاء.
و احتجّ الشيخ على مختاره: بما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها الكلب، عن علي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء.
قال: و سألته عن الطير، و الدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً، و الكلب و شبهه.
و بما روياه أيضاً، في البابين، في الموثق، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر و الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن، نزحت منها سبع دلاء، و إن كان سنّور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً [١] أو أربعين دلواً، و إن أنتن حتّى توجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتّى يذهب النتن في الماء.
قال في التهذيب: و ليس لأحد أن يقول كيف عملتم على أربعين دلواً
[١] لم ترد في نسخة ألف.