مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٤ - فإن تغيّرت البئر نزحت
قوّة كما لا يخفى وجهه.
و اعلم، أنّ الراوندي (ره) حكم بخروج الخفاش عن شبه العصفور، معلّلًا بأنّه نجس.
و اعترضه المحقق في النجاسة، فإنّه لا دليل عليها.
لو [٣] علّل بأنّه مسخ، فنمنع [٤] مسخه، ثمّ نجاسة المسخ.
و لا يذهب عليك، أنّه على تقدير تسليم نجاسته، تصير [٥] المسألة حينئذٍ نظيرة مسألة موت الكافر، فقس عليها.
[فإن تغيّرت البئر نزحت]
فإن تغيّرت البئر نزحت فإن غلب الماء قيل بالتراوح أي جميع مائها.
فإن غلب الماء، اعتبر أكثر الأمرين، من زوال التغيّر، و المقدّر، و قيل بالتراوح مع الأغلبيّة إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يقال: بعدم انفعاله بالملاقاة، و استحباب النزح للمقدّرات المتقدمة أو لا.
فإن قيل به، فالظاهر حينئذٍ [٦] وجوب النزح حتّى يزول التغيّر، و كأنّه اتفاق من القائلين به.
و إن لم يقل به، فإن قيل بالانفعال، فحينئذٍ في المسألة أقوال.
الأوّل: نزح الجميع، فإن تعذّر فالتراوح، ذهب إليه الصدوقان،
[٣] في نسخة ألف و ب: فلو.
[٤] في نسخة ب: فيمنع.
[٥] في نسخة ب: نجاسته قطّ تصير.
[٦] لم ترد في نسخة ب.