مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٦ - و اغتسال الجنب
و صحيحة ابن سنان المتقدمة في ذلك البحث أيضاً، المتضمنة لنزول الجنب.
و صحيحة محمّد بن مسلم المروية في التهذيب، في باب تطهير المياه بطريقين صحيحين عنه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخل الجنب البئر، نزح منها سبع دلاء.
و رواية أبي بصير المتقدمة في بحث وقوع العذرة، المتضمنة للسؤال عن اغتسال الجنب فيها، و أمره (عليه السلام) بوجوب السبع.
و إذ قد تقدّم هذا، فنقول: لا خفاء في نزح السبع وجوباً، أو استحباباً على الرأيين [٢] للروايات المعتبرة، مع عدم معارض.
و أمّا كونه لأيّ معنى من المعاني الثلاثة، فأنت خبير بأنّه لا يفهم من الروايات الارتماس أصلًا.
و ابن إدريس إنّما تمسّك بوقوع الإجماع عليه دون غيره. و أنكره المحقق في المعتبر.
فعلى هذا، لا عبرة به.
و أمّا الاغتسال، فهو أيضاً لا يفهم ظاهراً من الروايات، بل الظاهر بالنظر [٣] إلى إطلاق الثلاث الأوّل، خلافه.
و المشترطون للاغتسال تمسّكوا بأنّ رواية أبي بصير مقيّدة، و الباقي
[٢] في نسخة ب: الروايتين.
[٣] في نسخة ألف و ب: من النظر.