مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٤ - و لخروج الكلب حيّاً
ترك العمل بخبر الواحد انتهى.
و أنت خبير، بأنّ ما حمل عليه كلام [١]] ابن إدريس في بحث نجاسته [٢] موت الإنسان، و اعتقد صحّته ينافي ما ذكره ابن إدريس هيهنا، و استحسنه (ره) كما لا يخفى، و قد أشرنا إليه سابقاً فتذكروا.
العلّامة (ره) [اعترض على ابن إدريس (ره) [٣]] بعد نقله ما ذكرنا عنه [سابقاً [٤]] بقوله:
و الجواب، المنع من عدم النصّ، و قد ذكرنا حديث أبي مريم، و نمنع عدم أولوية الحيّ، فإنّ هذه أحكام شرعية تتبع الاسم، و لهذا وجب في الفأرة مع تفسخها، و تقطع أجزائها، و انفصالها بالكلّية نزح سبع دلاء، و أوجب نزح الجميع في البقرة منها، لعدم ورود النصّ هنا و ثبوته هناك، مع أنّ الأولوية هناك ثابتة، و لم يعتدّ بها هو [٥]، فلم يوجب نزح الجميع انتهى.
و لا يخفى، أنّ دعوى ابن إدريس، عدم النصّ بناء على أصله كما ذكرنا، فلا يحسن المناقشة معه هيهنا بوجود الرواية.
و أمّا منع عدم أولويّة الحيّ بالنجاسة، أو بالنزح و استناده [٦] بأنّ الأحكام تابعة للاسم، أي بورود الاسم في النصّ، فغير متّجه أيضاً، لأنّ مراد ابن إدريس، أنّه
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٢] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ب.
[٤] أثبتنا الزيادة من نسخة ب.
[٥] لم ترد في نسخة ألف.
[٦] في نسخة ألف: و إسناده.