مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٢ - و الفأرة
بأس و الأفضل ترك استعماله على كلّ حال.
و قال في باب تطهير الثياب من النجاسات منها: و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة، و كان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كلّه. و إن كان يابساً وجب أن يرشّ الموضع بعينه، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه، و كذلك أن مسّ الإنسان بيده أحد ما ذكرناه انتهى.
و لا يخفى ما في بين الكلامين من البين، و حمل الوجوب على الاستحباب المؤكّد في الفأرة و نحوها بعيد، سيّما مع اقترانها بالكلب و الخنزير [١].
و كذا يبعد أيضاً الفرق بين الصورتين أي الماء الذي وقعت فيه الفأرة أو شربت منه، و ما إذا أصابت رطباً ثوب إنسان أو بدنه.
و كذا كلامه في المبسوط لأنّه في بحث [٢] الأسئار استثنى الفأرة و نحوها ممّا يشقّ التحرز عنه عن الحكم بعدم جواز استعمال السؤر فيما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي على [٣] ما نقلنا عنه سابقاً.
ثمّ قال في باب تطهير الثياب: ما مسّ الكلب و الخنزير و الثعلب و الإرنب و الفأرة و الوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها و أرجلها في الماء، وجب غسل الموضع و إراقة ذلك الماء، و لا يراعي في غسل ذلك العدد، لأنّ العدد يختصّ الولوغ.
[١] في نسخة ب: أو الخنزير.
[٢] في نسخة ب: تحت.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.