مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
لأجل أنّه إذا كان دون الكرّ، نهاه عن الوضوء تنزيهاً.
ثمّ إنّ الكافي روى هذا الخبر في الباب المتقدم، و زاد فيه بعد قوله:" و إلى الركبة"" و أقلّ"، و على هذا يصير دلالته على المراد ظاهرة، لكنّ سنده على ما فيه غير صحيح.
و أيضاً: يمكن أن يقال: المراد من الأقلّ، أقلّ من الركبة، لا أقلّ من نصف الساق أيضاً، و لا يخفى أنّه لو لم يحمل الأقلّ على هذا، يشكل توجيه سؤاله (عليه السلام) عن القدر، ثمّ جوابه بما أجاب.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب المياه، في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابّة ميتة قد أنتنت؟ قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا// (١٨٩) يتوضّأ و لا يشرب.
و منها: ما رواه أيضاً في زيادات باب المياه، في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟ قال: يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الاستبصار في باب الماء القليل، في الموثق، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّا نسافر، فربّما