مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٦ - و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة
وهدة، و خشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفّاً و صبّه أمامه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن يساره، و كفّاً من [٣] خلفه و اغتسل منه.
و قال أبوه في رسالته: و إن اغتسلت من ماء في وهدة، و خشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل [٤] فيه أخذت له كفّاً و صببته عن يمينك، و كفّاً عن يسارك، و كفّاً خلفك، و كفّاً أمامك و اغتسلت.
و قال الشيخ في النهاية: متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب و لم يكن معه ما يغترف به الماء للوضوء، فليدخل يده فيه و يأخذ منه ما يحتاج إليه و ليس عليه شيء، و إن أراد الغسل للجنابة و خاف أن نزل إليها فساد الماء، فليرش عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، ثمّ ليأخذ كفّاً [٥] كفّاً من الماء فليغتسل به.
و مستند هذه الأقاويل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة المشار إليها آنفاً، و روايته الأخرى أيضاً المتقدمة في بحث استحباب الغسل بصاع.
و ما رواه التهذيب، في زيادات باب المياه، عن ابن مسكان قال: حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء
[٣] في نسخة ب: عن.
[٤] في نسخة ب: يغتسل.
[٥] لم ترد في نسخة ب.