مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٦٩ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
في الذكرى.
و قد اختلف الأصحاب في هذه المسألة. قال العلّامة (ره) في المختلف: قال الشيخ (ره) في المبسوط:" إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالماً، أعاد الوضوء و الصلاة. و إن لم يكن علم أنّه نجس نظر، فإن كان الوقت باقياً أعاد الوضوء و الصلاة و إن كان خارجاً لم يجب إعادة الصلاة، و يتوضأ لما يستأنف من الصلاة.
و أمّا غسل الثوب فلا بدّ من إعادته على كلّ حال. و إن علم حصول النجاسة فيه ثمّ نسيه فاستعمله، وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة" ذكروا ذلك في موضعين منه.
و كذا قال في النهاية، في باب المياه و لم يفرق في ذلك بين الوضوء و الغسل بالماء النجس و بين غسل الثوب منه.
و قال في باب تطهير الثياب: لو صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله و نسي ثمّ صلّى في الثوب ثمّ ذكر بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعلم حصولها في الثوب ثمّ علم أنّه كان فيه نجاسة، لم يلزمه [١] إعادة الصلاة فأطلق هنا عدم الإعادة و لم يخصّصه بخروج الوقت.
و كذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور، في باب السهو.
[١] في نسخة م: لم يلزم.