مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٥ - و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما
فلو قيل: بجواز بيعه ممّن يستحله [٣] أو سقيه للدواب و الصبيان، و فرض أنّه لا إسراف فيه، فحينئذٍ ينبغي أن يكون التجنّب عنه بهذا النحو.
و لو انتفى ذلك، فلا يبعد أن يقال حينئذٍ: الاحتياط في بيعه ممّن يستحلّه إن أمكن أو في أكله.
نعم، بعد الأكل ينبغي أن يطهر ما لاقاه من بدنه ثمّ يصلي، و كذا يطهر القدر و سائر ما لاقاه.
و حمل كلام المصنف أيضاً على ما ذكرنا ليس ببعيد.
الثالث: أنّ هذه المسألة أيضاً كان الأليق بها، أن يذكر فيما بعد، حيث يعدّ المطهّرات.
[و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما]
و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب أمّا الحكم الأوّل: فظاهر، لأنّه مأمور بالطهارة بالماء المطلق عند وجوده، و التمكن من استعماله أمراً مطلقاً، و لا شكّ أنّ الماء المطلق موجود في هذا الفرض.
و كذا التمكّن من استعماله فيجب الامتثال بالإتيان بالطهارة به، و لمّا كان لا بدّ في الامتثال، من أن يحصل اليقين أو الظنّ بالإتيان بالمأمور به، و ذلك اليقين أو الظنّ في الفرض المذكور لا يحصل بدون الطهارة بهما جميعاً، فلا بدّ من الطهارة بهما، سواء قلنا بوجوب مقدّمة الواجب المطلق أو لا، إذ لا نزاع في لابدّيتها،
[٣] في نسخة ب: ممّن يستحلّ.