مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٣٢ - و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها
و يؤيّده موثقة عمّار المتقدمة، في بحث الماء القليل المتضمنة لوجدان الفأرة في الإناء متسلخة، و قد توضأ منه مراراً.
[و لا يلحق بول المرأة ببول الرجل]
و لا يلحق بول المرأة ببول الرجل، خلافاً لابن إدريس قد مرّ تفصيل القول فيه، و الظاهر، أنّ حكم الخنثى أيضاً حكم المرأة.
[و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها]
و النزح بعد إخراج النجاسة، أو عدمها أي استهلاكها و فنائها.
هذا الحكم ظاهر على القول بنجاسة البئر بالملاقاة، إذ مع وجودها في البئر لا ينفع النزح أصلًا، إذ كلّ ما يكون باقية يصدق على البئر أنّها لاقتها النجاسة، فيجب أن ينزح منها ما يجب لتلك النجاسة.
و لا يخفى، أنّ للمناقشة في دلالة روايات النزح على ذلك مجالًا، لكنّ الوجدان السليم يدفعها [٢]، مع أنّ الظاهر عدم القول بخلافه من أحد.
و يدلّ عليه في خصوص بعض الأفراد، صحيحة الفضلاء، و رواية [٣] الفضل المتقدمة في بحث وقوع الكلب، و يمكن أن يجعلا قرينة للحكم في باقي الأفراد.
نعم، إذا كانت النجاسة موجبة لنزح الجميع و لم يتعذر، فالظاهر في هذا الحال عدم وجوب إخراج النجاسة ابتداء كما لا يخفى.
و قال في المعالم: يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح، إذا كان لها مقدّر، و كانت عينها باقية و قلنا بالانفعال بالملاقاة، و وجهه ظاهر،
[٢] في نسخة ألف و ب: الوجدان السليم يحكم برفعها.
[٣] في نسخة «ب»: أو رواية.