مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٢ - و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما
يجب عند اليقين أو الظنّ بوجوده أو عند الشكّ أيضاً.
و لا يبعد ادّعاء الظهور في الأوّل و لا أقلّ من الاكتفاء بإخراج الموهوم فقط، و أدون منه إخراج المشكوك أيضاً، و أدون منهما الاقتصار على اليقين فقط.
هذا بالنظر إلى مجرّد اقتضاء الأمر بحسب العرف من دون أمر خارج، و عند وجوده يجري الأمر على حسب مقتضاه كيفما كان.
و على الوجه الأوّل، بل على الثاني أيضاً عند فرض تساوي الاحتمالين في الماء المفروض من دون ترجيح، يجب الحكم بوجوب التطهّر به، و كذا بالتيمّم، لأنّه ما لم يتيمم حينئذٍ لم يحصل العلم بأنّه تيمّم على تقدير عدم [٣] وجدان الماء، لجواز أن لا يكون [٤] الماء موجوداً.
إلّا أن يقال: الاتفاق حاصل على أنّ بعد وجوب الطهارة المائيّة لا يجب التيمّم، لأنّ هذا الاتفاق ممنوع، كيف؟ و هو أوّل المسألة.
و الوجه الثالث و الرابع، بعيد مع أخذ المشروط على النحو الأوّل، ضرورة أنّ المطلق لا يكون أدون من المشروط.
و على الثاني: الأمر في الطهارة المائيّة ظاهر على الوجه الأوّل، و على الثاني [٥] على قياس ما ذكرنا.
و أمّا الطهارة الترابيّة:
فينبغي أن لا يجب، لعدم العلم أو الظنّ بتحقق شرطها، لكنّ الاحتياط في
[٣] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٤] في نسخة ألف و ب: أن يكون.
[٥] في نسخة ألف و ب: و الثاني.