مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٠ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
يعارضه، لعدم عموم ظاهر في جانبه، بل إنّما يكون المعوّل [٤] فيه الإجماع، و هو فيما نحن فيه مفقود، و نعم ما قيل، و لو لا اتفاق القائلين بضرب الأشبار، و أنّه لا بدّ من سبعة و عشرين شبراً في حدّ الكرّ، [لكان الحكم به أيضاً مشكلًا، لقصور متن دليله، بل سنده أيضاً عند البعض.
و لا يخفى أنّه إذا لم يكن ضرورة [٥]]، لكان الاحتياط في رعاية المشهور.
و ما ذكرنا من أنّ [٦] الاحتياط في القول الثاني، إنّما هو عند الضرورة، و عدم وجدان ماء غيره، و عند ذلك الاحتياط في استعمال ذلك الماء مع ملاقاته للنجاسة، و ضمّ التيمّم، ثمّ بعد وجدان ماء آخر، التطهير به، و تطهير ما لاقاه الأوّل، كما ذكرنا في الأرطال، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
و قد بقي في المقام شيء: و هو أنّه هل يعتبر في الكرّ مساواة سطحه الظاهر أو لا؟ و على الثاني، هل يكفي الاتصال مطلقا، سواء كان الاختلاف بانحدار الأرض أو بغير من التسنّم، من ميزاب و نحوه أو لا؟ بل يعتبر الاختلاف بالانحدار لا بالتسنّم و نحوه، أو يعتبر أن لا يكون الاختلاف فاحشاً جيّداً [٧]؟
و على التقديرين، هل يتقوى الأسفل بالأعلى فقط، أو يتقوى كلّ منهما بالآخر؟ و على التقادير، هل يكفي في الاتصال، الاتصال بأنبوبة، أو ثقبة ضيِّقة، أو نحوهما أو لا؟ بل لا بدّ من الاتصال بما يعتدّ به.
[٤] في نسخة ألف: القول.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٦] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٧] في نسخة ألف: جدّاً.